مبادئ علم الفرائض
مبادئ علم الفرائض
اعداد الاستاذ : فتحي الجديدي متفقد رئيس ورئيس مصلحة بالديوان الوطني للملكية العقارية فرع سوسة
المبحث الاول : تعريف الميراث
الفقرة الاولى : عناصر الارث
الفقرة الثانية : أقسام التركة
قسمها شق من الفقهاء الى :
1/ أموال التجهيز: والتي تشمل الأموال اللازمة للإنفاق على الموروث
بعد وفاته، كتغسيله، وتكفينه، ودفنه.
2/ الديون: والتي تقسم إلى قسمين، وهما: أموال الزكاة وكفارة
الذنوب، بالإضافة إلى الديون المستحقة للعباد، فإن لم تكفِ التركة لتحقيق النوعين،
فيجب تقديم ديون العباد.
3/ الوصية: والتي يقدمها الموروث قبل وفاته إلى إحدى
الجمعيات أو الجهات الأخرى من غير الورثة. الميراث: والذي يقسّم وفق الشرع على
الأشخاص المستحقين
ونحو ذلك اتجه القانون التونسي فقد اقر الفصل 87 من مجلة الاحوال الشخصية على انه : " يؤدي من التركة بحسب الترتيب
التلي :
أ-الحقوق المتعلقة بعين التركة
ب – مصاريف التجهيز والدفن
ج – الديون الثابتة في الذمة
د – الوصية الصحيحة النافذة
ه – الميراث
فاذا لم يوجد ورثة الت التركة او ما بقي منها الى
صندوق الدولة "
المبحث الثاني : اسس علم الفرائض
الفقرة الأولى : أسباب الميراث
1/ القرابة والنسب: الذي يعني الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة، لقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}. وتشمل القرابة والنسب :
1-1/ الأصول: لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس}، ويرث منهم: كل ذكر لم يُدلِ بأنثى: كالأب، وأبيه وإن علوا بمحض الذكور، ولا يرث أبو الأم؛ لأنه أدلى بأنثى. وكل أنثى لم تُدلِ بذكر قبله أنثى: كالأم، وأم الأم، وأم الأب، ولا ترث أم أبي الأم؛ لأنها أدلت بذكر قبله أنثى
1-2/ الفروع : لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} ويرث منهم كل من لم يُدلِ بأنثى، كالابن، وابن الابن، وإن نزلوا بمحض الذكور، والبنت، وبنت الابن، ولا يرث ابن البنت؛ لأنه أدلى بأنثى، وبنت البنت لا ترث؛ لأنها أدلت بأنثى.
1-3/ الحواشي : ويقصد بهم الاخوة الاشقاء او لاب او لام
2/ النكاح : من أسباب الميراث: ويعني عقد الزوجية الصحيح، فيرث به
الزوج من زوجته والزوجة من زوجها بمجرد العقد، وإن لم يحصل دخول ولا خلوة؛ لقوله
تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُم}، وقوله {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ
مِمَّا تَرَكْتُمْ}.... حيث يشترط بالزواج أن
يكونَ صحيحاً ومبنياً على أسسٍ شرعية مثبةٍ في العقد. المطلقة بشكلٍ رجعي: حيث يحق
لها أن ترث زوجها إذا توفّي خلال فترة العدة، أمّا المطلقة طلقةً بائنة فهي لا
ترث، بغض النظر عن وقت وفاة الزوج، سواء في العدّة أو بعدها، ولكن يشار إلى أنّه
من الممكن أن تحصل على الورثة إذا عُلِمَ بأنّ الزوج قد طلّقها قبل وفاته ليحرمها
من الميراث
3/ الولاء : أي عتق
الرقبة، فمن أعتق مملوكا فله الحق في أن يرثه في حال إذا لم يكن للمملوك المعتق
أحد يرثه
الفقرة الثانية : اقسام الارث
وهو يقسم إلى قسمين: إرث
بفرض وإرث بتعصيب:
1/ الإرث بالفرض : فيكون للوارث نصيب مقدر كالنصف
والربع، والفروض الواردة في كتاب الله ستة فروض هي: النصف والربع والثمن والثلثان
والثلث والسدس؛ أي الربع وضعفه ونصفه، والثلث وضعفه ونصفه، أما ضعف الربع فهو
النصف، ونصف الربع هو الثمن، وأما ضعف الثلث فهو الثلثان، ونصف الثلث هو السدس.
2/ الإرث بالتعصيب : فيكون
للوارث نصيب غير مقدر بتقدير محدد وإنما يأخذ الباقي إن كان هناك باق
وقد
عرف الفصل 114 من نفس المجلة التعصيب
بالنفس على انه : " العاصب بنفسه يرث جميع المال عند انفراده والبقية لأصحاب
الفروض إن كانت والحرمان إن لم تكن " كما نص الفصل 115 من نفس المجلة على انه
: " العصبة بأنفسهم مراتب وكل مرتبة مقدمة على ما يليها "
الفقرة الثالثة : الحجب في الميراث
الأبوان ( الأب والأم ) والولدان (الابن والبنت من الصلب ) والزوجان (الزوج والزوجة...اما حجب النقصان وهو منع شخص من أوفر منابه أو منعه من بعض إرثه
الفقرة الرابعة : موانع الارث
1/ أبناء الزنا: وذلك لعدم القدرة على إثبات النسب، نتيجة عدم وجود عقد صحيح للزواج
2/. قاتل الموروث: فإذا قام أيّ شخصٍ من الوارثين بقتل الموروث بهدف الطمع فإنّه يحرم من التركة. القتل: أي إزهاق الروح مباشرة أو تسببًا بغير حق، بحيث يأثم بتعمده لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يرث القاتل شيئًا"]؛ لأنه قد يقتل مورّثه ليتعجل إرثه منه. أما القتل الذي لو تعمده لم يكن آثمًا كقتل الصائل فلا يمنع الإرث، وكذلك القتل الحاصل بتأديب أو دواء أو نحوه؛ فإنه لا يمنع الإرث إذا كان مأذونًا فيه، ولم يحصل تعدٍّ ولا تفريط ...وقد نص الفصل 88 من مجلة الاحوال الشخصية في تونس على انه " القتل العـمد مـن موانع الإرث فـلا يرث القاتـل سواء أكان فاعلا أصليا أم شريكا أو كـان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه "
5/ الشكّ: وهو عدم الثقة من استحقاق أحد الوارثين للتركة، كأن
يكون هناك شكٌ في نسبه او في تاريخ وفاته ومن ذلك نورد ما جاء بالفصل 86 من مجلة
الاحوال الشخصية التونسية من انه " اذا مات اثنان ولم يعلم ايهما مات اولا
فلا استحقاق لاحدهما في تركة الاخر سواء اكان موتهما في حادث واحد ام لا "
6/ العبودية : فمن كان عبدا لا يحق له ان يرث لأن
الله أضاف الميراث إلى مستحقه باللام الدالة على التمليك، والرقيق ليس له حق في
التملك؛ لأنه هو أصلًا ملك لسيده مستعبد له
المراجع :
[1]- مجد الدين الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، جـ1،
ط3، المطبعة المصرية، القاهرة، 1933،
2- جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، الفتح الكبير،
جـ2، مطبعة دار الكتب العربية، القاهرة، 911هـ،.
3- سعدي أبو حبيب ، القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ،
ط2 ، دار الفكر ، سوريا ، 1988 ،.
7 – احكام المواريث في القانون التونسي للدكتور فرج القصير
أضف تعليق
ليست هناك تعليقات