-->

بسم الله والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين

اخر المواضيع

الاعتراض التحفظي



dourouby.tn

   الاعتراض التحفظي 


الاعتراض التحفظي




تاليف الاستاذ : فتحي الجديدي
رئيس مصلحة ومتفقد رئيس بديوان الملكية العقارية


الفقرة الاولى : الشروط الشكلية والموضوعية للاعتراض التحفظي 

جاء بالفصل 327 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية أنّه: "لكلّ دائن بيده سند تنفيذي أو سند مرسّم حلّ أجل آداء دينه أن يبلّغ مدينه بواسطة أحد العدول المنفّذين إعلانا ينذره فيه بأنّه في صورة عدم الوفاء بالدّين يتولّى ترسيم إعتراض تحفّظي على عقاراته المسجّلة"... وبالتالي اذا كان بيد الدائن سند تنفيذي(يكون قضائيّا أو إداريّا ) أو سند مرسّم بالسجل العقاري حلّ أجل آداء دينه, فإنّ يتم اجراء الإعتراض التحفّظي  عبر محضر إعلام يكون مسجّلا لدى القباضة المالية يبلغه الدّائن إلى مدينه بواسطة أحد عدول التنفيذ, يذكر فيه مراجع السند التنفيذي وهو نوع الحكم أو البطاقة والسلطة القضائية أو الإدارية الصادرة عنها وتاريخ الإصدار وعدده أو مراجع السند المرسّم وهي تاريخ كتب الرهن وتاريخ تسجيله بالقباضة المالية وتاريخ ترسيمه بالسجل العقاري ومراجعه . يتم ايداع هذا المحضر بديوان الملكية العقارية  في أجل ثلاثة أشهر من تاريخه ويكون مصحوبا بعلامة البلوغ وبنسخة من السند التنفيذي مجردة او طبق الاصل ..وفي حال لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي او مرسم له أن يستصدر إذنا على عريضة من رئيس المحكمة الإبتدائية الراجع لها بالنّظر أو من حاكم الناحية.


الفقرة الثانية : اثار ترسيم اعتراض تحفظي 

نص الفصل 328 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية  في فقرته الأولى أنّه "لا يجوز إبتداءا من تاريخ ترسيم الإعتراض التحفّظي ترسيم أي تفويت غير البيع الواقع إثر عقلة أو أي رهن إختياري وغيره من الحقوق الشخصية أو أيّة وصية أو أيّ عقد تسويغ..." نص هذا الفصل جاءت صريحة في منع الترسيمات التي يكون احد اطرافها المدين و اللاحقة للاعتراض التحفظي الذي يبقى ساري المفعول مدة عامين من تاريخ ترسيمه مالم يقع تجديد مفعوله.(الفقرة 2 من الفصل 329 م م م ت ) ..ويتم استثناء من ذلك البيع اثر تبتيت و عقود المغارسة وقيد الدعاوي تبعا لما جاء بالفصل 328 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية والفصل 369 من مجلة الحقوق العينية .


الاعتراض التحفظي



dourouby.tn

ليست هناك تعليقات

-- --