-->

بسم الله والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين

اخر المواضيع

الانذار القائم مقام عقلة عقارية



dourouby.tn

 الانذار القائم مقام عقلة عقارية

الانذار القائم مقام عقلة عقارية




تاليف الاستاذ : فتحي الجديدي
رئيس مصلحة ومتفقد رئيس بديوان الملكية العقارية




الفقرة الاولى : الشروط الشكلية والموضوعية لترسيم الانذار القائم مقام عقلة عقارية

العقلة التنفيذية للعقارات المرسمة لا تجري إلا بإنذار  يبلغ إلى المدين بواسطة عدل منفذ طبقا لأحكام الفصل 452 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يكون ممضى ومختوم من محرره ومحتوي على عدد رقيم هذا الاخير ومسجل باحدى القباضات المالية يتم التنصيص فيه على الحالة المدنية للدائن والمدين وعلى المراجع كاملة للسند التنفيذي او المرسم المعتمد لترسيم الانذار القائم مقام عقلة عقارية (الفصل 451 م م م ت ) مع الادلاء بنسخة مجردة او طبق الاصل من السند التنفيذي لمصالح الملكية العقارية لقبول الترسيم.. يمكن أن يقدم مع السند التنفيذي أصل محضر إعلام المحكوم عليه أو نسخة منه مطابقة للأصل . غير أنه إذا لم يقع الإدلاء بمحضر هذا الإعلام فإن وجوب التنصيص عليه بمحضر الإنذار قد يغني عن تقديمه بمطلب الترسيم وذلك عملا بأحكام الفصل 452 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. .كما ان هذا  الفصل يستوجب التنصيص على بيانات اساسية بمحضر الانذار حتى يقبل الترسيم بالسجل العقاري اهمها عدد الرسم العقاري المعني ومساحته وعدد القطع المكونة له وكذلك ضرورة التنصيص بالمحضر على مراجع ملكية المعقول عنه بكل دقة...وفي صورة الاخلال بذلك او وجود تضارب في البيانات بين المحضر والسند التنفيذي او المرسم والرسم العقاري المعني فانه يتم رفض مطلب الترسيم ..

 يشترط أن يبلغ هذا الإنذار إلى السيد حافظ الملكية العقارية خلال التسعين (90) يوما من تاريخ توجيه الإنذار إلى المدين طبقا لأحكام الفصل 453 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المذكورة. وإذا وقع طلب ترسيم إنذار دون الإدلاء بهدا الإنذار فإن المطلب يبقى دون موضوع كما أن عدم إحترام الأجل المذكور يؤدي الى رفض مطلب الترسيم.

الفقرة الثانية : اثار ترسيم الانذار القائم مقام عقلة عقارية

نص الفصل 453 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية في فقرته الاخيرة انه يمنع قبول اي ترسيمات تخص المدين المعقول عنه لاحقة للانذار القائم عقلة عقارية فهذا الاخير هو الوسيلة لتجميد التصرف في العقار او المنابات موضوع العقلة  لضمان دين العاقلين وبيع المعقول ان لزم الامر ولم يفي المدين بدينه...وتوزيع قيمته على جميع العاقلين مع احترام مكانة الدين الممتاز.

ويتم استثناء هنا  من رفض الترسيمات اثر ترسيم انذار قائم مقام عقلة عقارية الانذارات القائمة مقام عقلة عقارية التي تهم دائنين اخرين (455 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية) وكذلك حكم التبتيت (الفصل 457  من نفس المجلة)  وايضا يمكن ترسيم الدعاوي وعقود المغارسة قيدا إحتياطيا فقد استثنىاهما 

الفصل 369 م ح ع من قاعدة المنع حيث جاء بنص الفصل المذكور أن ” قيد الدعاوى وعقود المغارسة بالسجل العقاري قيدا احتياطيا يمكن أن يتم بقطع النظر عن وجود اعتراض أو عقلة.”.

وعموما الإنذار المرسم يصبح عديم المفعول في الثلاثة أعوام الموالية لترسيمه وقد أكد على ذلك الفصل 370 م ح ع الذي جاء به أنه :” يسقط القيد الاحتياطي و يصبح غير ذي مفعول بمضي ثمانية عشر عاما بالنسبة لعقود المغارسة وثلاثة أعوام في جميع الصور الأخرى".. وبما أن الإنذار المرسم يعتبر من القيود الاحتياطية وليس من التحملات الأخرى الموظفة على العقار فانه تسري عليه أحكام هذا الفصل...لكن انتهاء مفعول الانذار لا يتم الا  بشرطين ذكرهما بالفصل 456 م م م ت : الشرط الأول هو أنه لم تقع بتة مرسمة بصفة قانونية خلال المدة المذكورة فإذا وقع التبتيت في الآجال و لكن لم يقع ترسيمه قبل إنقضائها ما فإن الإنذار المرسم يصبح عديم المفعول. أما الشرط الثاني هو أن لا يكون قد صدر حكم بتمديد أجل البتة تم التنصيص عليه بالرسم العقاري. 


الانذار القائم مقام عقلة عقارية



dourouby.tn

ليست هناك تعليقات

-- --