الشروط الفسخية
الشروط الفسخية
تاليف الاستاذ : فتحي الجديدي
رئيس مصلحة ومتفقد رئيس بديوان الملكية العقارية
نفرق هنا بين الشروط الفسخية الاتفاقية (الفقرة الاولى ) والشروط الفسخية القانونية (الفقرة الثانية)
الفقرة الاولى : الشروط الفسخية الاتفاقية
الشروط الفسخية الاتفاقية يقصد بها الشروط التي تم الاتفاق عليها صلب الصك المقدم للترسيم والتي ان تم الاخلال بها فان الصك في حد ذاته يصبح باطلا ويتم فسخ انتقال الملكية الى المستفيد جزاءا على اخلاله بما تم الاتفاق عليه...وغالبا ماترد هذه الشروط الفسخية في الصكوك التي تكون فيها الوكالة العقارية للسكنى طرفا بائعا حيث تمنع هذه الاخيرة التفويت في العقار موضوع الصك خلال الخمس سنوات الموالية لشرائه وتفرض على طالب رفع اليد عن هذه الشروط الادلاء بما انتهاء اشغال البناء خلال هذه المدة...وتاتي هذه الشروط حماية للدور الاقتصادي والاجتماعي الذي بعثت لاجله هذه الوكالة...( القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بإحداث ثلاث وكالات عقارية و هي الوكالة العقارية للسكنى و الوكالة العقــــــارية السيــــاحية و الوكالة العقارية الصناعية)
الفقرة الثانية : الشروط الفسخية القانونية
الشروط الفسخية القانونية هي التي اوجب القانون التنصيص عليها صلب صكوك التفويت في الاراضي الدولية حماية لهذه الاراضي خاصة الفلاحية منها وللدور الاقتصادي الاجتماعي لهذا التفويت...ومثال ذلك الفصل 23 من القانون عدد21 المؤرخ في 13 فيفري 1995 الذي يوجب اسقاط حق المشتري او من يحل محله من الخلف العام عند الاخلال بالشروط الفسخية المضمنة صلب الصك المرسم موضوعه ارض فلاحية دولية...وشروط اسقاط الحق هذه تعتبر من موانع الترسيم لمطالب الترسيم اللاحقة لها مالم يتم الادلاء بشهادة في رفع اليد تمنح عند الافاء بجميع تلك الشروط.
ليست هناك تعليقات