-->

بسم الله والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين

اخر المواضيع

الوثائق اللازمة في مطالب الترسيم بالسجل العقاري التونسي



dourouby.tn


 الوثائق اللازمة في مطالب الترسيم بالسجل العقاري 



دفتر خانة



يسهر ديوان الملكية العقارية على حفظ السجل العقاري في تونس وترسيم جميع العمليات التي يكون العقار موضوعها .وبتعدد هذه العمليات تتعدد بالتالي الوثائق اللازمة لكل عملية...
تختلف الوثائق اللازمة لتقديم مطلب ترسيم الى ديوان الملكية العقارية بحسب نوع المطلب المقدم وان تشترك بعض المطالب في بعض الوثائق فإنها تختلف في بعض الجزئيات.

المبحث الأول : وثائق عمليات التفويت

 تشترك عمليات التفويت كالبيع والهبة والتنازل والمعاوضة في أهم الوثائق : حيث يجب تقديم أصل الكتب موضوع العملية يكون معرفا بالامضاء في حالة الكتب الخطي المحرر من طرف محامي أو محرر الملكية العقارية, ويتم تسجيل الصك ( كتب خطي أو حجة عادلة) لدى إحدى القباضات المالية,
وفي حالة حجة محررة من عدلي إشهاد يجب ارفاق معها وصل التسجيل بالقباضة .
وإلى جانب ذلك يجب تقديم مضمون ولادة المستفيد في كتائب البيع والهبة والتنازل ومضامين ولادة جميع أطراف المعاوضة...

المبحث الثاني : وثائق مطلب ترسيم الوفاة

لترسيم وفاة أحد المالكين بالرسم العقاري يتجه وجوبا تقديم أصل حجة الوفاة ومضمون وفاته و مضامين ولادة جميع الورثة, ولا بد من تطابق هذه الوثائق على مستوى الحالة المدنية بين بعضها البعض وبينها وبين الرسم العقاري المعني.

المبحث الثالث : وثائق مطلب المقاسمة

لتقديم مطلب مقاسمة الى ما يعرف بدفتر خانة فاضافة الى الوثائق الواجب تقديمها بمطالب التفويت المذكورة أعلاه , يجب تقديم الأمثلة الهندسية للقطع موضوع المقاسمة ان تعلقت القسمة بقطع لا برسوم عقارية قائمة الذات. أيضا في بعض الحالات تتم المطالبة بشهادة ايداع ملف بديوان قيس الاراضي اذا كانت الأمثلة الهندسية المقدمة صادرة عن مهندس خاص وليس عن ديوان قيس الاراضي.
من جهة أخرى إذا تم قسمة قطع أصلية بالرسوم المعنية أي قسمة القطع من مثال هذه الرسوم فوجب تقديم محضر تحجير في الغرض مصحوبا 
بقرار مصادقة على تقسيم صادر عن بلدية المكان.


المبحث الرابع : الوثائق اللازمة لترسيم الاعتراض التحفضي والانذار القائم مقام عقلة عقارية


لترسيم إعتراض تحفضي بالسجل العقاري التونسي لا بد من تقديم إما إذن قضائي في الغرض أو محضر إعتراض تحفضي يحرره عدل منفذ ويكون مسجلا بالقباضة المالية، أما الإنذار القائم مقام عقلة عقارية فلا يرسم إلا بمحضر يحرره عدل منفذ ويكون هو أيضا مسجلا بالقباضة المالية.
وفي كلا الحالتين وجب التنويه : أنه إذا استند الاعتراض أو الإنذار إلى رهن مرسم بالرسم العقاري المعني فإنه يكفي التنصيص على مراجعه بكل دقة بالمحضر المذكور. أما إذا إستندا الاعتراض أو الإنذار إلى سند غير مرسم بالسجل العقاري فإنه وجب إرفاق المحضر بنسخة من ذلك السند .

المبحث الخامس : الوثائق اللازمة للقيود الإحتياطية


نقصد بالقيود الإحتياطية على سبيل الذكر لا الحصر وعد البيع والقضية المنشورة وإستئناف أحكام الترسيم والمغارسة وغيرها.
أما في صورة وعد البيع فيكفي الإدلاء بأصل كتب وعد البيع يكون محررا طبق الصيف القانونية الواردة بالفصل 377 من مجلة الحقوق العينية ، أما القضية المنشورة فيتجه الإدلاء بإذن قضائي في الغرض.
بخصوص المغارسة فهو القيد الاحتياطي الاكثر بقاءا من حيث الصلاحية القانونية حيث يمتد إلى 18 سنة ويكفي لترسيم القيد الاحتياطي للمغارسة تقديم مطلب في الغرض مع إرفاقه بالكتب الأصلي للمغارسة .

   :  لمزيد المعلومات



dourouby.tn

ليست هناك تعليقات

-- --