-->

بسم الله والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين

اخر المواضيع

دراسة حول : موانع الإرث بين الشرع والقانون



dourouby.tn

 

دراسة حول : موانع الإرث بين الشرع والقانون

دراسة حول : موانع الإرث بين الشرع والقانون
والآثار القانونية المترتبة عن ذلك

 

محمد ونيسإعداد :                    

متفقد مركزي بالديوان الوطني للملكية العقارية بسوسة 

                                         

 

 

موانع الإرث هي الأوصاف التي ترتبط بالوارث وتوجب حرمانه من الإرث. وهي سبعة موانع في التشريع الإسلامي. وتتلخص في عبارة "عش لك رزق" وهي على التوالي:

 - ع: وهي عدم الاستهلال، أي أن يولد الشخص دون أن توجد علامة على كونه ولد حيا كالصراخ والتنفس ... الخ... وبذلك فلا يرث.

ش: وهو الشك في تحقق حياة الوارث بعد وفاة المورث وخاصة من توفي أولا ومن توفي لاحقا إذا كان الشخصان ممن يرث أحدهما الآخر.

ل: اللعان وهو حلف الزوج على أن المولود ليس منه وحلف الزوجة على تكذيبه في ذلك فيكون مانعا للإرث لأنه مفسد للنسب.

- ك: الكفر وهو الاختلاف في الدين بين الوارث والمورث

-ر: الرق أي العبودية وهي وضعية لم تعد موجودة حاليا

ز: الزنا وهو فعل مجرم شرعا وقانونا.

ق: القتل وهو القتل العمد للمورث

ومقولة: "عش لك رزق" كأنما هي تتوجه إلى الشخص الممنوع من الإرث لبعث الطمأنينة في نفسه بأنه وإن كان ممنوعا من الإرث فإنه لا يجب أن يقلق لهذا الأمر لأن الله قد كتب له رزقا.

ونجد هذه الموانع في التشريعات الوضعية للدول العربية، ففي القانون المغربي تنص المادة 332 من مدونة الأسرة أنه لا توارث بين مسلم و غیر مسلم.

وفي القانون الجزائري أشارت المادة 135 من قانون الأسرة إلى مانع القتل عمدا.

أما في القانون التونسي فيمكن دراسة هذه المسألة من خلال طرح تساؤلين الأول: ما هي موانع الإرث في تشريعنا الوطني؟ والثاني: ما هي الآثار القانونية المترتبة عن المنع من الإرث؟


 
الفرع الأول: موانع الإرث في القانون التونسي

نتطرق أولا إلى مانع القتل عمدا ونناقش ثانيا مدى اعتبار الاختلاف في الدين مانعا للإرث على ضوء تطور رأي الفقه وفقه القضاء.

أ- القتل العمد: يعتبر القتل عمدا من الجرائم الخطيرة شرعا وقانونا وعلاوة على ذلك فهو مانع من موانع الإرث طبقا لما جاء بالفصل 88 م.أ.ش فلا يرث مرتكب جريمة القتل العمد في تركة القتيل سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا أو حتى شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه.

وحرمان القاتل من الإرث يجد أساسه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "ليس بقاتل

اث" كما أن هذا الحرمان تبرره دواع أخلاقية أيضا إذ لو كان الحكم الشرعي أن القاتل يرث

الأقدم كل وارث على قتل مورثه استعجالا للحصول على الإرث.

لذلك فإن حكم حرمان القاتل من تركة القتيل في هذه الصورة هو مؤسس على القاعدة الفقهية

التي مفادها أنه من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

میراد

ب- الاختلاف في الدين : يعد الاختلاف في الدين مانعا من موانع الإرث في التشريع الإسلامي استنادا لقوله صلى الله عليه وسلم : "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" غير أننا لا نجد في القانون التونسي نصا قانونيا صريحا يمنع التوارث بين المسلم وغير المسلم على غرار قوانین بعض الدول العربية التي أشارت لذلك صراحة وقد استند بعض فقهاء القانون إلى الفصل  88

م.أ.ش الذي جاء فيه أن القتل العمد من موانع الإرث للقول بأن الاختلاف في الدين بين الوارث

والمورث يعتبر مانعا للإرث ودليلهم على ذلك أن المشرع استعمل في هذا الفصل حرف الجر "

من" الذي يفيد معنى التبعيض وهذا يعني أن القتل العمد هو مانع من بين عدة موانع أخرى.

أما فقه القضاء التونسي فقد أقر منذ سنة 1966 بأن الاختلاف في الدين يشكل مانعا للميراث

حيث جاء في إحدى حيثيات القرار التعقيبي المدني عدد 84/33 المؤرخ في 21 جانفي 1966

والمعروف بقرار حورية ما يلي: "حيث لا جدال أن تزوج المسلمة بغير المسلم هي من

المعاصي العظمى " كما لا جدال أن الشريعة الإسلامية تعتبر الزواج باطلا من أساسه لكن مع

ذلك لا تراه ردة إلا إذا ثبت أن الزوجة اعتنقت دین زوجها الغير المسلم

وأما موقف الفقه فليس مستقرا في هذا الشأن أو بالأحرى قد تطور في اتجاه قبول التوارث بين

المسلم وغير المسلم نتيجة لانتشار ثقافة التقارب بين الشعوب والتفتح على الحضارات الأخرى.

وفي هذا الصدد يعتبر الأستاذ محمد الصالح العياري:" أن ارث المرأة الكتابية من تركة زوجها المسلم ينبغي أن يكون حقا متاحا ليس عليه من جناح".

وفي الإطار نفسه يلاحظ أن حكام النواحي لا يرفضون إدراج اسم الزوجة الأجنبية الغير المسلمة كوارثة لزوجها التونسي المسلم ويبدو أن فقه قضاء محكمة التعقيب بدأ يتطور في هذا الموضوع فقد صدر عن هذه المحكمة قرار مبدئي في 5 فيفري 2009 رفضت فيه اعتبار الاختلاف في الدين مانعا للتوارث ويمكن القول عموما بأن المشرع التونسي لم يتبن موقفا واضحا في هذه المسألة وهو ما فتح الباب أمام العديد من الآراء والاجتهادات في فقه القضاء.

 

الفرع الثاني: الآثار القانونية المترتبة عن المنع من الإرث

 

من البديهي أن الشخص الذي تعلق به مانع من موانع الإرث يحرم من تركة الميت وهذا أول أثر ناتج عن المنع من الإرث لكن السؤال المطروح هنا هو: هل يحجب الشخص الممنوع من الإرث غيره؟ فمثلا إذا توفي شخص وترك زوجة وابنا وشقيقا وكان الابن قد قتل والده عمدا فهل ان الابن القاتل والممنوع من الإرث يؤثر أم لا على بقية الورثة؟

بعبارة أخرى هل يحجب الابن القاتل الزوجة حجب نقصان من فرض الربع إلى فرض الثمن أم لا ؟

وهل يحجب حجب حرمان الشقيق أم لا؟

الحقيقة أنه لا يوجد في مجلة الأحوال الشخصية التونسية نص قانوني يتطرق على هذه المسألة. أما في التشريعات المقارنة لبعض الدول العربية فنجد نصوصا حول هذه النقطة القانونية.

ففي التشريع الجزائري جاء في المادة 136 من قانون الأسرة أن :"الممنوع من الإرث للأسباب المذكورة لا يحجب غيره."




dourouby.tn

ليست هناك تعليقات

-- --