القسم الخامس: إجراءات التحيين

الفصل 15:يمكن ابتداء من تاريخ التنصيص على مضمون المطلب بالرّسم العقاري أو تعليقه بمركزي محكمة الناحية والمعتمدية الاعتراض عليه أو التداخل في موضوعه لدى المحكمة العقارية .
ويجب أن يتضمّن الاعتراض أو التداخل زيادة على البيانات الواردة بالفصل 10 من هذا القانون جميع المستندات وأن يكون مصحوبا بالوثائق المؤيدة له.
الفصل 16: يحيل رئيس المحكمة العقارية أو من ينوبه ملف المطلب على قاضي السجل العقاري أو دائرة الرسوم المجمدة بعد انقضاء أجل شهرين من تاريخ التنصيص على مضمون المطلب بالرسم العقاري.
وإذا كان المطلب موضوع اعتراض أو تبيّن ارتباطـــه بمطلب فأكثر منشور لدى دائرة الرسوم المجمدة أو رأى قاضي السجل العقاري أنّ الطلب لايدخل في مشمولات نظره أو لم يتضمّن البيانات التي تمكنّه من الحكم بالترسيم فإنّه يعلم بذلك رئيس المحكمة العقارية أو من ينوبه الذي يأذن بإحالة الملف على الدائرة المذكورة.
وينظر قاضي السجل العقاري في المطلب في ضوء ما يقدّمه الأطراف من ملحوظات كتابية أو شفاهية.


الفصل 17: تجري دائرة الرسوم المجمّدة وقاضي السجل العقاري التخليصات اللازمة ويأذن كلّ فيما يخصه بما يراه من الوسائل التحضيرية كالاختبار والبحث والتوجه على العين وأخذ رأي إدارة الملكية العقارية.
ولهما على الأخص أن يأذنا بإتمام الإشهار الأصلي للمطلب أو إجراء إشهار جديد بناء على تقديم الاعتراضات أو التداخلات طببق الصيغ والإجراءات المبينة بالفصل 12 من هذا القانون أو إجراء إشهار تكميلي إضافة لذلك يتم إدراجه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبإحدى الصحف اليومية.
ولهما أن يأذنا بمساع كلّ من يخشى المساس بحقوقه بموجب الحكم الذي سيصدر عنهما ويمكن الترخيص للغير في الاطلاع على الملف أو نقل صورة منه.
كما يمكن لهما طلب أيّة وثيقة صالحة من كلّ الإدارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة أو أيّ شخص مادّي.

الفصل 18: يتعيّن في الطلبات الرامية للتشطيب على ترسيم أو إبطال تشطيب أو تعديل ترسيم أو حط من ترسيم أو للاعتراف بحق المغارسي أو قسمة الأرض المغروسة استدعاء المطلوب للجلسة التي تعيّنها دائرة الرسوم المجمدة طبق الصيغة المبيّنة بالفصلين 342 و343 من مجلة الحقوق العينية.
ويمكن لدائرة الرسوم المجمدة إذا لم يبلغ الاستدعاء حسب الصيغة المذكورة أن تأذن للطالب باستدعاء المطلوب بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ.

الفصل 19: في صورة إحالة جزء من العقار أو تقسيمه أو قسمته أو ضم العقارات المسجلة أو غير ذلك من التغييرات الطارئة على العقار، يمكن لدائرة الرسوم المجمدة ولقاضي السجل العقاري أن يأذن كلّ فيما يخصّه بكل تصحيح أو تعديل أو إبطال رسم أو إقامة رسم جديد وذلك بقدر ما تسمح به الحالة المادية والقانونية للرسم العقاري.
ويتم الإذن بإقامة المثال النهائي أو تعديله بواسطة ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط أو مهندس مساح مصادق عليه طبقا للصيغ القانونية.



الفصل 20: تكون المصاريف الناتجة عن تطبيق هذا القانون محمولة على آخر مستفيد من إجراء العملية المطلوبة، وفي صورة تعدّد المستفيدين توزع عليهم بنسبة أنصبائهم أو حسب مصلحة كلّ منهم في المطلب عند الاقتضاء.
ويسبّق الأطراف أو الأحرص منهم المصاريف التي يستلزمها النظر في طلباتهم.
ويتحمل المعترض أو المتداخل الذي يرفض طلبه المصاريف التي تسبب فيها.

الفصل21: تسبّق الدولة استثناء من المقتضيات السابقة المصاريف الناتجة عن الإجراءات المأذون بها طبق الفصل 11 من هذا القانون ويتم إدراجها بموجب الحكم كدين ممتاز بالرسم العقاري.
وتسترجع هذه المصاريف من آخر المستفيدين من إجراء العملية المطلوبة عند التفويت في كامل المنابات الراجعة لهم أو في جزء منها.
وتصدر المصلحة المعنية الراجعة بالنظر للدولة عند حصول التفويت إذنا بالدفع باسم المدين يتولى على أساسه قابض المالية المختص استخلاص الدين المطلوب.
وتتولى إدارة الملكية العقارية التشطيب على الامتياز المتعلق بالدين المذكور بعد الإدلاء بما يفيد خلاص تلك المصاريف.