-->

بسم الله والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين

اخر المواضيع

إحالة الديون وكيفية استخلاصها (الاعتراض التحفظي والانذار القائم مقام عقلة عقارية)



dourouby.tn

إحالة الديون وكيفية استخلاصها (الاعتراض التحفظي والانذار القائم مقام عقلة عقارية)


 

دراسة حول إحالة الديون وكيفية استخلاصها

الاستاذ : سامي عياش



dourouby.tn

 

حاولت من خلال هذه الدراسة أن أتطرق إلى أهم النقاط التي تعرضت إليها في الفترة القصيرة التي قضيتها مع فريق عمل شركة "Global Recouvrement" المتخصصة في استخلاص الديون وأرجو أن أكون قد وفقت في ذلك.

أصبحت عملية استخلاص الديون المتأخرة من العقبات التي تؤرق العديد من أفراد المجتمع، خاصة بعد أن لجأ أغلب المدينين إلى اتباع العديد من الحيل والأساليب الملتوية بهدف إنكار هذه الديون سواء كانت عائدة للجهات الحكومية أو البنوك أو الأفراد أو الشركات. وهو ما أجبر بعض الدائنين على البحث عن حلول تعيد إليهم أموالهم الضائعة. ومن تلك الحلول اللجوء إلى شركات استخلاص الديون والتي لها خبرة كافية للتفاوض وخبرة كافية في مجال استرجاع الديون حتى تتمكن من وضع خطط عمل ووضع جدول زمني دقيق للمتابعة والتنفيذ. بدءً من إخطار المدين مرورًا بالصلح مع تسديد الديون على أقساط، أو إحالة الموضوع للقضاء. وانتهاءً بالتنفيذ، كما أنه لا بد أن يكون ملمًا بالإجراءات التفاوضية والإجراءات القانونية والشرعية والتنفيذية

أولا: تعريف شركات استخلاص الديون.

شركات استخلاص الديون هي شركات أسهم خاضعة لأحكام المجلة التجارية. يخضع تعاطي نشاطها إلى أحكام القانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 91 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالرخص المسلّمة من قبل مصالح وزارة المالية في النشاطات الراجعة إليها بالنظر وإلى مقتضيات كراس شروط تقع المصادقة عليه بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي التونسي.

ثانيا: مهام شركات استخلاص الديون

تتولى شركات استخلاص الديون شراء الديون لحسابها الخاص وكذلك استخلاص الديون لحساب الغير وتنص القوانين الأساسية لشركات استخلاص الديون صراحة على أن ذلك هو غرضها الوحيد وأن ليس لها أن تمارس أي نشاط آخر يخرج عن نطاق نشاط استخلاص الديون كما حدده القانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة. حيث تحلّ شركة استخلاص الديون محّل الدائن لتّتبع بعد ذلك خطوات استخلاص تلك الديون.

ثالثا: مراحل استخلاص الديون

تمر عملية استخلاص الديون ببعض الإجراءات لضمان سلامتها قانونا وهي:

1- يتم انتقال الديون لفائدة شركات استخلاص الديون بالنسبة للمدين المحال عليه أو لغيره، بداية من تاريخ إعلام المدين المحال عليه بالإحالة بواسطة عدل منفذ. ويتم الإعلام بآخر مقر للمدين المحال عليه المصرح به للمحيل ويجب أن يتضمن تعريف الديون المحالة والشخص الذي يتم لديه أو لحسابه الخلاص من قبل المدين.

2- ينجر عن إحالة الدين لفائدة شركات استخلاص الديون وجوبا انتقال ديون المحيل بتوابعها المتممة لذاتها ورهونها وضماناتها. ويجب ترسيم الإحالة بالسجل العقاري إذا تعلقت الرهون أو الضمانات بعقار مسجل .يمكن للشركة، خلافا لمقتضيات الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية، تحرير عقد إحالة الدين الموثق برهن مرسم بالسجل العقاري وكذلك تحرير رفع اليد عن هذا الرهن.

3- يجب على المحيل أن يسلم إلى شركة استخلاص الديون المحال لها رسم الإحالة ورسم الدين مع جميع ما لديه من الحجج والإرشادات الضرورية لتنفيذ الحقوق المحالة.

رابعا: الطرق القانونية المتبعة في الاستخلاص

إن المبدأ في المعاملات هو حسن النية والوفاء التام بالالتزامات. غير أنه قد تطرأ على العلاقة التعاقدية حالات يصبح فيها الوفاء بالالتزامات مستحيلا أو متعذرا وتصبح معها حقوق المدين في خطر. هنا تسعى شركات استخلاص الديون الى دراسة طرق استخلاص الديون المتعهدة بها بطرق رضائية وودية كما يمكنها أن تلجأ إلى القضاء.

  1. استخلاص الديون بالطرق والتسويات الرضائية

تعد التسوية الرضائية من أفضل الطرق لتسوية النزاعات بشكل عام، حيث إنها تحافظ على العلاقة الودية بين الأطراف وتحمي المصالح المشتركة بينهم، كما أنها تختصر الوقت على الأطراف وتخفف العبء على المحاكم كثرة القضايا التي لا تحتاج إلى تسوية قضائية

إنّ عملية استخلاص الديون سواء المستحقة أو المتعثرة أو المعدومة تحتاج إلى دراية ومعرفة كاملة بمراحل وإجراءات التفاوض، وخبرة جيدة في هذا المجال لتجعل الشركة المكلفة باستخلاص الدين كفيلة بدراسة وضع حالة المدين ووضع خطة إجرائية وجدول زمني يتم من خلاله متابعته بشكل مستمر حتى يتم استخلاص الدين بأسرع وقت ممكن، وتعد التسوية والطرق الودية هي المرحلة الرضائية لاستخلاص من المدين إذا وضّح صراحة أنه غير قادر على سداد كامل المبلغ المستحق و بالتالي تحتاج عملية الاستخلاص إلى صياغة اتفاقيات التسوية الودية المتبادلة بين الطرفين من أجل ضمان سداد الدين كاملًا أو بشكل مقسط بمدد محددة بين الطرفين ضمن الاتفاق. وبذلك تكون التسوية الرضائية هي وسيلة لحصول الدائنين على كافة حقوقهم، حتى لو كلفهم ذلك التأخير في قبضها أو أن يتنازلوا عن بعضها. وبالتالي يكون الدائن الذي أبرم عقد الاتفاق مع المدين قد تخلص من الخوض في إجراءات التقاضي ومنها الإفلاس الذي يستغرق وقتًا وجهدًا ويستهلك أموال المدين المتبقية فلا يحصل الدائن إلا على نسبة ضئيلة من دينه.

- في صورة عدم التوصل الى اتفاق :تسعى شركات استخلاص الديون الى البحث عن إجراءات تهدف إلى وضع نهاية للنزاع الحاصل بين الأطراف وحلّه بحكم قضائي. حيث يعد القضاء من اهم مرافق الدولة التي تسعى لحل النزاعات التي تحصل بين الأشخاص سواء كان فردا او شخص معنوي، ويقوم القضاء بدوره على أكمل وجه وفق قواعد العدالة والإنصاف. فعند تعذر الحصول على حل وسط يناسب الطرفين يلجأ للتسوية القضائية ويكون الحكم الصادر من المحكمة ملزم للطرفين ولازم التنفيذ.

إن المبدأ في المعاملات هو حسن النية والوفاء التام بالالتزامات. غير أنه قد تطرأ على العلاقة التعاقدية حالات يصبح فيها الوفاء بالالتزامات مستحيلا أو متعذرا وتصبح معها حقوق المدين في خطر. لذلك مكن المشرع التونسي الدائن من تحصيل دينه عن طريق عقلة أموال المدين سواء كانت منقولة أو عقارات، ونظرا لأهمية
العقارات اقتصاديا واجتماعيا، فقد أولى المشرع عقلتها أهمية بالغة من خلال جملة من الإجراءات الطويلة والمعقدة (ا
تبدأ بمحضر الإنذار الذي يوجه للمدين مرورا بترسيم العقلة بالرسم العقاري (اا)

dourouby.tn

 

  1. استخلاص الديون بالطرق القضائية

في هذا الإطار يمكن الحديث عن العقلة التي ترمي إلى تجميد المنقولات والعقارات الراجعة بالملكية للمدين المعقول بهدف حفظ وضمان الدين المهدد استخلاصه بالخطر، دون أن يشترط لإيقاعه الحصول على سند حكمي اتصل به القضاء والتي يندرج في إطارها الاعتراض التحفظي، أو أن يكون بيد العاقل سند تنفيذي أو سند مرسم يمكنه من عقلة أموال مدينه عن طريق إجراءات عديدة تبدأ بمحضر الإنذار وصولا إلى ترسيم العقلة.


1- الاعتراض التحفظي

يمكن تعريفه بأنه "الوسيلة التي يمكن لكل دائن أن يلجأ إليها وأن يمارسها على الرسم العقاري الراجع لمدينه قصد استخلاص دينه"

  • شروط الاعتراض التحفظي:

في إطار تناول شروط الاعتراض هناك شروط تتعلق بالعقار حيث
يتسلط الاعتراض التحفظي أساس على العقارات المسجلة عملا بأحكام الفصل 304 م.ح.ع و" التسجيل هو تثبيت للحالة المادية والقانونية للعقار وعلى ضوء ذلك إقامة رسم عقاري له" وتبعا لذلك تكون قابلة أن يسلط عليها اعتراض تحفظي كما يتسلط على الحقوق العينية التي على ملك المدين حيث نص الفصل 410 م م م ت أنه لا يجوز تسليط الاعتراض التحفظي إلا على الحقوق العينية العقارية التي يجوز رهنها أو المنابات المفرزة أو المشاعة من تلك الحقوق ومن هذه الحقوق حق الملكية القابلة للبيع والشراء.

ويمكن تسليط الاعتراض التحفظي على المناب الشائع لأحد الشركاء أو لبعضهم أو لجميعهم إن كانوا مدينين للدائن العاقل أو جزءا مفرزا من عقار طبقا لأحكام الفصل 328 م م م ت .

وهنالك شروط تتعلق بطبيعة الدين والخطر المهدد لاستخلاصه، حيث نص الفصل322 م م م ت فقرة ثانية "أنه يجوز الإذن بالعقلة التحفظية لضمان كل دين يبدو أن له أساسا من حيث الأصل وأن استخلاصه مهدد بالخطر ولو كان مؤجلا أو معلقا على شرط".

  • شروط ترسيم الاعتراض التحفظي

في هذا الخصوص أوجب المشرع جملة من الشروط يجب توفرها كي يتمكن الدائن من ترسيم اعتراض تحفظي على عقارات مدينه بالسجل العقاري وتتمثل في:

  • واجب إنذار المدين بالوفاء إذ كان بيد الدائن سند تنفيذي أو مرسم :
    ينص الفصل 327 م م م ت أن يقوم الدائن الذي بيده سند تنفيذي أو مرسم بإبلاغ إنذار إلى المدين يتمثل في محضر إعلام يقوم به عـدل المنفذ ويجـب أن يتضمن جملة من التنصيصات الوجوبية التي عددها الفصل 6 م م م ت إلى جانب ذلك أن ينص على عدد الرسم العقاري موضوع الاعتراض التحفظي ذلك أن إدارة الملكية العقارية لا يمكنها أن تستجيب لطلب ترسيم الاعتراض التحفظي إذا لم يتضمن محضر الإعلام عدد الرسم العقاري كذلك يجب أن يتضمن محضر الإعلام موضوع الاعتراض إن كان يشمل جميع العقار أو جزء منه و يجب أن يتضمن محضر الإعلام التنبيه على المدين أنه في صورة عدم الوفاء بالدين يتولى الدائن طلب ترسيم اعتراض تحفظي على عقاراته المسجلة. و لا يمكن للدائن إبلاغ المدين إلا إذا كان بيده سند تنفيذي أو مرسم، كما يمكن استصدار إذن قضائي لترسيم الاعتراض حيث نص الفصل 327 م م م ت أن "الدائنون الذين ليس بأيديهم سند تنفيذي أو سند مرسم أو الذين لم يحل أجل أداء دينهم يمكن لهم أن يطلبوا ترسيم اعتراض تحفظي على عقارات مدينهم المسجلة بعد تحصلهم على إذن في ذلك من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع لدائرتها مقر المدين" و خول المشرع للدائنين استصدار إذن قضائي لترسيم اعتراض تحفظي على عقارات مدينهم .

  • آثار ترسيم الاعتراض التحفظي بالرسم العقاري :

بمجرد ترسيم الاعتراض التحفظي بالرسم العقاري يترتب عنه آليا إيقاف الترسيمات على العقار المسلط عليه الاعتراض التحفظي بما يعرف بالأثر التجميدي.

2- الإنذار القائم مقام العقلة العقارية

على خلاف الاعتراض التحفظي الذي يمكن ترسيمه بمقتضى إذن من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار فان ترسيم الإنذار القائم مقام عقلة عقارية (العقلة التنفيذية) على عقار مسجل لا يمكن أن يكون الا بمحضر يحرره عدل تنفيذ استنادا إما الى &سند تنفيذي أو بمقتضى سند مرسم حسب مقتضيات الفصل 451 م.م.م.ت.

  • شروط ترسيم الإنذار القائم مقام عقلة عقارية

ينص الفصل 452 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ان العقلة التنفيذية للعقارات المرسمة لا تجري إلا بإنذار  يبلغ إلى المدين بواسطة عدل منفذ يكون ممضى ومختوم من محرره وناصا على عدد رقيم هذا الاخير ومسجل باحدى القباضات المالية يتم التنصيص فيه على الحالة المدنية للدائن والمدين وعلى المراجع كاملة للسند التنفيذي او المرسم المعتمد لترسيم الانذار القائم مقام عقلة عقارية طبقا لأحكام الفصل 451 م م م ت مع ضرورة الإدلاء بنسخة مجردة أو مطابقة للأصل من السند التنفيذي لديوان الملكية العقارية لقبول الترسيم، بالإضافة إلى أصل محضر الإعلام أو نسخة منه مطابقة للأصل، أما في صورة عدم الإدلاء به فإن وجوب التنصيص عليه بمحضر الإنذار قد يغني عن تقديمه بملفه المقدم للترسيم. ينص الفصل 452 م م م ت أيضا على تنصيصات وجوبية يجب أن يتضمنها المحضر الذي يتم تبليغه للمدين وهذه التنصيصات هي:

1- السند التنفيذي وإعلام المدين أو السند المرسم الذي اجري الإنذار بمقتضاه.
2- مبلغ الدين الواجب أداؤه.

3- التنبيه على المدين بأنه في صورة عدم الوفاء حالا يقع ترسيم الإنذار بالرسم العقاري ويقوم ذلك الإنذار مقام العقلة بداية من ترسيمه.

4- تعيين العقار الذي تجري العقلة عليه مع بيان دقيق لموقعه ومشمولاته ومساحته وكذلك معرف الرسم العقاري.

5- المحكمة التي سيقع لديها بيع العقار عند الاقتضاء.

6- إنابة محامي يكون مكتبه قانونا المقر المختار للدائن القائم بالتتبع.
وبمجرد أن يتم السهو عن أحد هذه التنصيصات فان محضر الإنذار يصبح باطلا بطلانا مطلقا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتفطن له الأطراف، أما في صورة وجود تضارب في البيانات بين المحضر والسند التنفيذي أو المرسم والرسم العقاري المعني فانه يتم رفض مطلب الترسيم. ويشترط أيضا أن يبلغ هذا الإنذار إلى ديوان الملكية العقارية خلال التسعين (90) يوما من تاريخ توجيه الإنذار إلى المدين طبقا لأحكام الفصل 453 م م م ت. وإذا وقع طلب ترسيم إنذار دون الإدلاء بمحضر الإنذار أو قدّم دون الأجل المذكور يؤدي إلى رفض مطلب الترسيم

dourouby.tn

 

.

  • آثار ترسيم الانذار القائم مقام عقلة عقارية

من أهم آثاره منع الترسيمات اللاحقة لترسيم العقلة العقارية:

لقد اقتضى الفصل 453 م م م ت في فقرته الثانية أنه "لا يمكن أن يجرى على العقار أثناء التتبعات أي ترسيم جديد يخص المدين المعقول عنه".

يتضح من أحكام هذا الفصل أن محضر الإنذار القائم مقام عقلة عقارية الذي وقع ترسيمه حسب الشروط المذكورة بالفصلين 452 و 453 م م م ت (فقرة أولى) يقف حائلا أمام ترسيم أي عملية أخرى تخص المدين المعقول عنه. والمنع هنا جاء جازما حيث استعمل المشرع عبارة “لا يمكن” وهي تفيد الجزم والقطع، وهو منع مشروط حيث اشترط أن يكون الترسيم الجديد اللاحق لترسيم محضر الإنذار، يخص المدين المعقول عنه. فإذا تعلق هذا الترسيم بأحد شركاء المدين المعقول عنه في الملكية، فلن يكون ترسيم المحضر مانعا له. ولئن كان المنع حسب الفصل 453 م م م ت صريحا وشاملا إلا أنه ليس دائما من حيث الزمان. في هذا الإطار، نص الفصل 456 م م م ت على أنه “يصير الإنذار المرسم عديم المفعول إذا لم تقع في الثلاثة أعوام الموالية لتاريخ ترسيمه بتة مرسمة بصفة قانونية أو لم يصدر حكم بتمديد أجل البتة نص عليه بالرسم العقاري". والملاحظ أن هذا الفصل جاء بمبدإ موقوف على أحد شرطين. أما المبدأ فهو أن الإنذار المرسم يصبح عديم المفعول في الثلاثة أعوام الموالية لترسيمه و بما أن الإنذار يصبح عديم المفعول فان ترسيمه أيضا يصبح عديم المفعول. وقد أكد المشرع هذه المدة الزمنية التي يكون فيها الإنذار ذا مفعول صلب الفصل 370 م.ح.ع الذي جاء به أنّه "يسقط القيد الاحتياطي و يصبح غير ذي مفعول بمضي ثمانية عشر عاما بالنسبة لعقود المغارسة وثلاثة أعوام في جميع الصور الأخرى…" وبما أن الإنذار المرسم يعتبر من القيود الاحتياطية وليس من التحملات الأخرى الموظفة على العقار فانه تسري عليه أحكام هذا الفصل. إلا أن هذا المبدأ أوقفه المشرع على تحقق أحد شرطين ذكرهما بالفصل 456 م م م ت والشرط الأول هو أنه لم تقع بتة مرسمة بصفة قانونية خلال المدة المذكورة، وهو ما يوجب على الدائن العاقل أن يمارس البتة أو البيع العقاري الواقع اثر العقلة خلال الثلاث سنوات المذكورة آنفا ، بل وأكثر من ذلك يجب عليه ترسيم البتة في الرسم العقاري خلال تلك المدة. فإذا وقع التبتيت في الآجال ولكن لم يقع ترسيمه قبل انقضائها ما فإن الإنذار المرسم يصبح عديم المفعول.

أما الشرط الثاني هو أن لا يكون قد صدر حكم بتمديد أجل البتة نص عليه بالرسم العقاري. ويتضح هنا أن المشرع قد مكن الدائن العاقل الذي لم يستطع إتمام جميع إجراءات التبتيت في الآجال من أن يستصدر حكما بتمديد أجل البتة مع وجوب التنصيص على صدور هذا الحكم بالرسم العقاري و كل ذلك قبل انقضاء أجل السنوات الثلاث المذكورة… فإذا قام الدائن العاقل بكل هذه الأمور في الآجال فإن الإنذار المرسم يبقى نافذ المفعول طوال المدة المذكورة بالحكم.

وإذا حوصلنا أحكام الفصل 456 م.م.م.ت يمكننا القول أنّه إذا لم يتحقق أحد الشرطين المذكورين فان الإنذار المرسم يصير عديم المفعول بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ ترسيمه. و بذلك لا يبقى ترسيم محضر الإنذار مانعا من موانع الترسيم.

لئن كان منع الترسيمات اللاحقة واضحا و صريحا حسب الفصل 456 م م م ت، إلا أن لهذه القاعدة استثناءات بالنص الصريح و أخرى عملية. فلقد استثنى الفصل 369 م ح ع قيد الدعاوى وعقود المغارسة من قاعدة المنع حيث جاء بنص الفصل المذكور أن "قيد الدعاوى وعقود المغارسة بالسجل العقاري قيدا احتياطيا يمكن أن يتم بقطع النظر عن وجود اعتراض أو عقلة". ولم يحدد المشرع الدعاوى وعقود المغارسة القابلة للتقييد الاحتياطي من حيث تواريخها أي أنه لم يشترط أن يكون نشر الدعوى أو إبرام عقد المغارسة سابقا لتاريخ ترسيم الإنذار القائم مقام عقلة عقارية بالرسم العقاري، وهو ما يطرح إشكالا تطبيقيا في صورة إذا ما طلب المستفيد تقييد دعوى يكون تاريخ نشرها لاحق لتاريخ ترسيم الإنذار أو عقد مغارسة يكون تاريخ إبرامه لاحقا لتاريخ ترسيم الإنذار.
ومن الاستثناءات النصية الأخرى هي ما جاء به الفصل 455 م م م ت من إمكانية ترسيم محضر إنذار قائم مقام عقلة عقارية يخص المدين المعقول عنه ولو مع وجود إنذار سابق مرسم. أما الاستثناءات العملية فيمكن أن تتمثل في الترسيمات التي من شأنها إبراء ذمة المدين المعقول عنه من رهون أو تحملات أخرى دون المساس من حقوق الدائن. وبالتالي فانه يمكن ترسيم كتائب رفع اليد عن الرهون أو شروط سقوط الحق و مطالب التشطيب التي ليس لها ضرر بمصالح الدائن وحقوقه. العقلة العقارية شأنها شأن الاعتراض التحفظي المرسمين على عقار لا يحولان دون ترسيم القسمة أو بيع الصفقة إلا إذا كانا متناولين لحقوق جميع المتقاسمين على معنى أحكام الفصل 328 م م م ت.

أهم التوصيات


لماذا يجب الاستعانة بشركات استخلاص الديون؟

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الاستعانة بهذه الشركات ضرورية، نذكر منها ما يلي:

  1. توفير الكثير من الوقت والجهد والمال في استخلاص الديون والقدرة على استرداد الاموال في أسرع وقت ممكن. تقديم الكثير من الخدمات الاحترافية ذات الصلة منها على سبيل المثال: إرسال الإشعارات إلى المدين، المتابعة، التقاضي ..الخ.

  2. تمتلك هذه الشركات خبرات عالية وخاصةً في مادة استخلاص الديون باستخدام تقنيات المعلومات والأنظمة التكنولوجية المتطورة. فضلًا عن الخبرات الواسعة في التعامل مع الموجود.

  3. إن مضيِّ فترة زمنية طويلة بعد تاريخ استحقاق الدين. يجعل الأمر أكثر صعوبةً في استرداده، لذا يكون التفكير في التعاقد مع الشركات المتخصصة في تحصيل الديون أمرًا ضروريًّا. في بعض الحالات ينكر المدين مسئوليته عن الديون وفي هذه الحالة يكون الحل المثالي هو طلب مساعدة شركات التحصيل والتي بدونها يصعب استرداد هذه الديون. تقدم لك الشركة المتخصصة في تحصيل المديونيات المتعثرة تقارير دورية منتظمة حول معدلات التحصيل، حيث يمكنك عرضها ومراجعتها في أي وقت تشاء. إن الاستعانة بطرف ثالث متمثل في شركات استخلاص الديون له تأثير قوي على المستوى النفسي بالنسبة للمدين.

  4. تقدم هذه الشركات خدمات استخلاص الديون أيًّا كان نوعها. سواء كانت مستحقة من الأفراد أو الشركات وتهدف من خلال ذلك إلى تحقيق الفائدة للدائن واسترداد أمواله في أسرع وقت وبأقل التكاليف الممكنة. وكذلك تحقق الفائدة للمدين من خلال الحصول على المساعدة والتوجيهات فيما يتعلق بجدولة ديونه والحلول المناسبة لسدادها في أوقاتها المحددة.

dourouby.tn

ليست هناك تعليقات

-- --