-->

بسم الله والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين

اخر المواضيع

الاشتراك في الأملاك بين الزوجين



dourouby.tn


نظام الاشتراك في الأملاك



الاشتراك في الأملاك بين الزوجين

إعداد : سامي الغماري 
متفقد مركزي بديوان الملكية العقارية 

المقدمة

dourouby.tn

 

يعتبر الاشتراك في الأملاك بين الزوجين نظاما إضافيا لأنه يضاف للنظام الأصلي المعمول به حاليا والذي يعتمد الفصل بين أموال الزوجين .

كرس القانون التونسي من صدور مجلة الأحوال الشخصية وطوال عدة عقود مبدأ الفصل بين أموال الزوجين دون غيره والمتمثل في عدم اختلاط ال>مم المالية الراجعة لكليهما بعد قيام العلاقة الزوجية متأثرا بذلك بالتشريع الإسلامي الذي يعتبر مصدرا ماديا اعتمده المشرع في تكريس المبدأ المذكور وهذا ما تبرزه بوضوح أحكام مجلة الأحوال الشخصية(1) التي تمنع صراحة ولاية الزوج على أمواتل زوجته لتبقى هذه الاخيرة المالكة الوحيدة لكل ما كسبته من أملاك قبل الزواج وما بعده .

الا أن فكرة احداث هذا النظام الاضافي نابعة مما شهده قانون العائلة في تونس من تطور نظرا لان اشتراك الزوجين في اعباء حياة العائلة وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بادارة أموالها أصبح أمرا واقعا بحكم مساهمة المرأة في الحركة الاقتصادية وفي بناء العائلة وتكوين واكتساب تلك الأموال .

ويجدر بالذكر أن القانون المتعلق بنظام الاشتراك في الاملاك بين الزوجين لا ينطبق بصفة آلية بل هو نظام اختياري يخضع لارادة القرينين ويفرز آثاره بينهما بعد اتمام البناء .

ويتميز القانون المذكور بطابع مالي ومدني يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجديدة للعائلة والمتمثلة بالأساس في اشتراك الزوجين في بناء الأسرة وتحمل أعبائها بالخصوص من الناحية الاقتصادية اذ يجعل من العقفارات المكتسبة بعد الزواج ملكا مشتركا بين القرينين متى كانت من متعلقات العائلة و>لك على عكس منظومة الاشتراك في الاملاك بين الزوجين في القانون المغربي التي تشمل أيضا المنقولات .

لقد حصر القانون مجال تطبيقه بتحديده لطبيعة الاموال التي تشملها منظومة الاشتراك وظبط أسباب اكتسابها (2) فأقصى العقارات المكتسبة بوجه الارث أو الهبة أو الوصية وأبقى فقط على العقارات المكتسبة بعد الزواج سواء كانت بطبيعتها أو بالتبعية شريطة أن تكون مخصصة لاستعمال العائلة.

ويستشف من أحكام القانون المذكور أن الاعباء المتأتية من العقارات التي تشملها منظومة الاشتراك يتحملها الزوجان على حد السواء على غرار الديون مثلا كما يتقاسم القرينان ادارة الملك المشترك واستغلاله .

تبدو أحكام القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 08/11/1998 واضحة في الظاهر ولكن بعد مرور فترة من تطبيقه أفرز العديد من الإشكاليات تتعلق بالعديد من الجوانب على مستوى انطباق المنظومة أو انتهائها.

تعد مسألة الأموال ذات الصبغة المهنية من أهم المسائل التي يمكن أن تفرز إشكاليات تطبيقية جدية في بعض الحالات عند انتهاء منظومة الاشتراك في الأملاك الال أن الفقه التونسي لم يتطرق الى هذه المسألة رغم أهميتها ومساسها الوطيد بالواقع وكذلك الشأن لفقه القضاء الذي لم يتسنى له النظر وإبداء الرأي فيها.


الفصل الأول : الطبيعة القانونية الخاصة لمنظومة الاشتراك في الأملاك بين الزوجين


الفقرة الأولى : خصوصية القواعد المنظمة لنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين

أسال تحديد الطبيعة القانونية لمنظومة الاشتراك في الاملاك الكثير من الحبر نظرا لخصوصية القواعد التي تنظمها فتعددت النظريات الهادفة لتكييف هذه المنظومة وتحديد خصوصياتها تكتسي دراسة هذه المسألة أهمية بالغة في الموضوع اذ من شأنها تحديد مصير الأملاك ذات الصبغة المهنية في ظل نظام الاشتراك في الاملاك بين الزوجين .

تعتبر منظومة الاشتراك في الاملاك بين الزوجين منظومة فريدة من نوعها لتعلقها بمؤسسة العائلة فاعتبرها البعض منظومة من نوع خاص ولا يمكن بذلك اختزالها في المفاهيم القانونية المألوفة والكلاسيكية (3) .

لكن تعرض هذا التوجه الى النقد من قبل العديد من الفقهاء اللذين اعتبروه نوعا من التهرب من التحليل القانوني وعدم اعتماد المنهجية القانونية والمؤسسات المألوفة لدراسة الطبيعة القانونية لمنظومة الاشتراك في الأملاك بين الزوجين.


1/ مقارنة مؤسسة نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين بمؤسسة الشيوع في الملكية

ذهب البعض من الفقهاء الى اعتبار نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين حالة شيوع تخول لكل شريك امتلاك حصة من ال>مة المالية المشتركة تعادل نصف قيمة المشترك وكانت هذه النظرية communauté indivision السائدة في القانون الألماني لمدة طويلة وحاول فقه القضاء تطويعها قدر الامكان لتتلائم مع خصوصيات منظومة الاشتراك في الاملاك فاعتبر ان الحصص المتاتية من حالة الشيوع تنسحب على الذمة المالية المشتركة برمتها وليس على كل مال على حدة الا أن هذا التوجه رغم محاولة تطويعه لا يستقيم لعدم اخذه بعين الاعتبار بخصوصية منظومة الاشتراك في الأملاك فلا يمكن أن تعتبر هذه المنظومة حالة شيوع على معنى الفصل 56 م ح ع اذ ان حالة الشيوع تفترض قسمة عادلة للذمة المالية فلكل شريك سلطة مطلقة على حصته تخول له احالتها أو رهنها لفائدة الغير باعتبارها جزء لا يتجزأ من ذمته المالية كما تسمح منظومة الشيوع للشركاء طلب قسمة المشترك فلي كل وقت.

تتنافى خصائص الشيوع مع منظومة الاشتراك في الأملاك اذ أن حصة كل شريك لا تظهر ما دام الزواج قائما ويقوم الزوجان معا بادارة الأملاك التي تشملها منظومة الاشتراك كما لا يخول نظام الاشتراك في الاملاك بين الزوجين طلب القسمة أو احالة الحصص الراجعة لكل منهما وبذلك يبرز بوضوح تنافي قواعد الشيوع مع منظومة الاشتراك في الأملاك.

وفي ظل عدم انطباق الشيوع على منظومة الاشتراك ذهب بعض الفقهاء الى اعتبارها شخصا معنويا (communauté personne morale ) .

dourouby.tn

 

2/ اعتبار منظومة الاشتراك في الأملاك بين الزوجين شخصا معنويا

مثل البعض الآخر من الفقهاء مؤسسة نظام الاشتراك في الاملاك بين الزوجين بالشخص المعنوي وتتحول بذلك الى شخص مستقل ومختلف على كل واحد من القرينين المكونين له على غرار الشركات المدنية والجمعيات ولا يمكن عندئذ الحديث عن حصص على معنى مؤسسة الشيوع وفي هذا الاطار تمت المقارنة بين ما يسمى في قانون الشركات بنية التشارك والتعاقد ((affectio-sociatis و نية ىنشاء حياة مشتركة في قانون العاءلة (affectio conjugalis) وعلى هدا الأساس برر رواد هدا التوجه أسناد الشخصية المعنوية لمنظومة الأشتراك في الأملاك بين الزوجين أد تتظافر جهود كلا الزوجين لتحقيق هدف موحد كما دعم هدا التوجه الهدف التي أنشأت من أجله منظومة الأشتراك في الأملاك والمتمثل في أدارة العاءلة أي مؤسسة الزواج والدي يختلف عن المصالح الخاصة لمكونيها ويتجاوزهامثلما هو الأمر في خصوص الشركات والجمعيات فعندما يلتزم كل الزوجين بالتضامن مع مدين آخر تجاه الغير مثلا فلا يمكن اعتبار الزوج أو الزوجة مسؤولين في حالة عدم الوفاء بل تتسلط المسؤولية التعاقدية على المنظومة برمتها باعتبارها شخص معنوي مستقل عن مكونيه بمعنى آخر اذا كانت هنالك ديون فكيف يمكن للدائمين الرجوع عن الأماكن المكتسبة من قبل أحد الزوجين في حالة افلاس الشخص المعنوي أي منظومة الاشتراك في الأملاك و على أي أساس يمكن للدائمين الرجوع على الأملاك الخاصة لأحد الزوجين ان كانت الأملاك الراجعة للمنظومة غير كافية لتغطية كل الديون كما إن منظومة الاشتراك في الأملاك تستمد وجودها و أهميتها من الزواج و بالتالي من الزوجين فلا يمكن فصلها عنهما باعتبارها شخصا معنويا مستقل عن مكونيه

و أخيرا تعتبر الشخصية المعنوية امرا افتراضيا و استثنائيا من وجهة نظر القانون التونسي لذا فلا يمكن التوسع في تأويلها و اسنادها لجميع المؤسسات خاصة في حالة تعارضها مع الأهداف التي أنشأت من أجلها مثلما هو الحال بخصوص منظومة الاشتراك بالأملاك بين الزوجين

و باعتبار ان مؤسسة نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين في القانون التونسي لا يمكن مقارنتها مع النظريات التي تم بسطها أعلاه و هي نظرية الشيوع و نظرية الشخص المعنوي هنالك بعض الفقهاء من يصنفها ضمن منظومة " اليد المشتركة "

3- اعتبار منظومة الاشتراك في الأملاك بنظرية " اليد المشتركة "

تجد نظرية " اليد المشتركة" جذورها في العرف الجرماني القديم تتمثل الملكية باليد المشتركة في حالة خاصة من الشيوع تختلف عن التعريف المعرف بهذه المؤسسة و الذي كرسه الفصل 56 م ح ع ،

فعلى عكس وضعية الشيوع العادية لا تسمح الملكية باليد المشتركة للزوجين بامتلاك حصص واضحة بل يملكان فقط حقوق لا يمكن أن تقدر قيمتها مادام الزواج قائما و تبعا لذلك يكون التصرف كما لو كان يوجد صاحب حق واحد اذ لا تظهر الحصص الا بعد انحلال العلاقة الزوجية

كما تأثر القانون الفرنسي بنظرية الملكية باليد المشتركة و كرسها في تكييفه منظومة الاشتراك الأملاك بين الزوجين معتبرا أن الجذور التاريخية لكل من مؤسسة الزواج فرنسية و ألمانية هي نفسها بالاضافة الى كونهما عرفتا نفس التطور عبر التاريخ

و بقراءة القانون عدد 91 بسنة 1998 مؤرخ 9 نوفمبر 1998 المتعلق بنظام الاشتراك بين الزوجين يبدو واضحا أن المشرع التونسي كرس نظرية اليد المشتركة و يكون بذلك قد أخذ بعين اعتبار خصوصية المنظومة و في هذا الاطار لم ينظم القانون المذكور احالة الحصص الراجعة لكل طرف بل تعرض فقط لصورة التفوية في المشترك مادامت العلاقة الزوجية قائمة اذ أن كل الأملاك تنصهر في المنظومة لتصبح ملكا للزوجين و هذا ما يميزها عن المؤسسات القانونية المألوفة و التي تتنافى و روح مؤسسة الاشتراك في الاملاك

الفقرة الثانية : امكانية التوسع في منظومة الاشتراك في الاملاك بين الزوجين ( قراءة الفصل الثاني من القانون عدد 91 لسنة 1998 ) ينص الفصل الثاني من قانون الاشتراك في الاملاك بين الزوجين على ما يلي : اذا صرح الزوجين بانهما يختاران نظام الاشتراك في الاملاك فانهما يخضعان لأحكام هذا القانون الا أنه يحق لهما الاتفاق على توسيع نطاق الاشتراك بشرط التنصيص على ذلك صراحة في العقد

يفهم من قراءة هذا الفصل أن مقتضيات القانون المذكور تنطبق على نظام الاشتراك في الاملاك لاسيما منها الأحكام المتعلقة بالأملاك التي تشملهما منظومة اشتراك اذ ينص القانون صراحة على أن الأملاك المنضوية تحت المنظومة هي العقارات المكتسبة بعد الزواج متى كانت متعلقة بمصلحة العائلة

و بقراءة عكسية يخرج نفس القانون جملة من الأملاك من المنظومة و التي تتمثل في المنقولات و العقارات المكتسبة بعد الزواج المتأتية من الارث و الهبة و الوصي و كذلك عقارات ذات صبغة فلاحية و المهنية الا أنه يفهم بوضوح من خلال صيغة الاستدراك التي استعملها المشرع في صياغة الفصل 2 من القانون المذكور أعلاه ( الا أنه .........) الذي تجعل من القواعد المنظمة لمؤسسة الاشتراك في الأملاك بين الزوجين قواعد مرنة يمكن للأطراف الاتفاق على خلافها فيما يخص طبيعة الأملاك الممكن ادراجها

و تؤكد هذه المرونة التي أتاحها المشرع للزوجين في تحديد الاملاك التي تشملها المنظومة على أن هذا الجانب من القانون لا يهم النظام العام و ذلك على عكس ما يعتقده البعض اذ يعتبر جانب من الفقه خاصة من ممارسي القانون ان التوسيع في الأملاك الذي أتاحه الفصل الثاني يجب ان يأخذ بعين الاعتبار أملاك التي اخرجها القانون صراحة من نطاقه و اعتبرها غير منضوية في منظومة الاشتراك أي بعبارة أخرى لا يمكن أن يشمل اتفاق الزوجين عن الأملاك ذات الصبغة المهنية أو العقارات المتأتية من الهبة أو الارث أو الوصية أو أملاك تم اكتسابها قبل ابرام عقد الزواج

و يؤسس رواد هذا التأويل توجههم بكون قانون الاشتراك في الاملاك يهم النظام العام لتعلقه بمؤسسة العائلة و بالتالي لا يمكن الخروج من أحكامه حتى في صورة التسع في نطاق منومة الاشتراك الا أن هذه القراءة لا تستقيم اذ أنها تتناقض مع المبادء العامة من تأوةيل النصوص القانونية ينص الفصل 532 م ا ع في هذا الاطار على ما يلي : " نص القانون لا يحتمل الا المعنى الذي تقتضيه عباراته بحسب و ضع اللغة و عرف الاستعمال و مراد واضع القانون "

اعتماد هذا التوجه يفرغ النص من محتواه فماغاية المشرع اذا بالسماح للزوجين بالتوسيع في نطاق الاشتراك في الملكية ان استثنى كل الأملاك التي أخرجت من المنظومة في صورة سكوت الزوجين ؟

بعد أن بينا عدم وجاهة هذه القراءة يمكن القول أن للزوجين الحق في التوسيع في نطاق المنظومة بقدر ما يشآن مثلا اختيار منظومة الاشتراك في الأملاك الشاملة المعتمدة في عدة أنظمة قانوني مقارنة على غرار القانون الفرنسي و تكون الأملاك ذات الصبغة المهنية سوى أن كانت عقارات أو منقولات منضوية بطبيعتها باعتبار أن المنظومة شاملة لا تستثني أي ملك مهما كانت طبيعته

و بأن القوانين المقارنة المذكورة تعتبر مصادر مادية بالنسبة للقانون التونسي باعتباره اطلع عليها و استأنس بها لارسائه لقانون اشتراك في الأملاك بين الزوجين فمن الوجاهة دراسة الأثار القانوني لنظام الاشتراك في الاملاك بين الزوجين

dourouby.tn

 

الفصل الثاني : الأثار القانونية الخاصة لمنظومة الاشتراك في الأملاك بين الزوجين

الفقرة الأولى : آثار قيام نظام الاشتراكي في الأملاك

هذه الأثار تتمثل أساسا في ادارة الأملاك المشتركة و الديون المترتبة عنها " أ" و كذلك في كيفية انهاء الاشتراك في الأملاك " ب "

أ – ادارة الأملاك المشتركة و الديون المترتبة عليها

المقصود بذلك الادارة العادية التي يمكن لكل واحد من الزوجين القيام بها فقد أعطى المشرع أمثلة لذلك مثل تحسين تلك الأملاك أو حفظها أو المحافظة عليها و الانتفاع بها بما يتفق مع طبيعتها و في صورة نشوب خلاف بين الزوجين حول صيانة المشترك أو التصرف فيه بامكان لأحدهما الالتجاء الى القضاء الاستعجالي قبل القيام بقضية أصلية لدى المحكمة المختصة وفق أحكام القانون العام أما بالنسبة للديون التي تترتب على الأملاك المشتركة فالمقصود عن ذلك الدين الذي نشأ في الفكرة التي قام بها نظام الاشتراك في الأملاك من بدايته الى تاريخ قسمة المشترك و ما يمكن أن يترتب عن ذلك من اشكاليات خصوصا في صورة حصول على قرض من أحد الزوجي أو في صورة ترميم مسكن قديم راجع لاحدهما

 dourouby.tn

ب – انهاء نظام الاشتراك في الملكية :

يكون ذلك اما :

  • باتفاق صريح بين الطرفين : يقع انهاء نظام الاشتراك بين الطرفين باتفاق صريح بينهما شريطة أن يكون ذلك بعد مضى سنتين على الأقل من تاريخ القيام بالنظام و ذلك ليتسنى للزوجين التأكد من هذا النظام مفيد لهما أم لا و كل هذا يمكن استخلاصه من خلال العمليات العقارية التي يقوم بها كليهما كالتفويتات مثل البيع و التنازل و غيرها أو كعمليات أخرى مثل الرهن العقاري و التي تستوجب موافقة الطرفين كالحضور و الامضاء أو ابراء كتب مصادقة عند السهو أو عندما يكون الطرف الآخر غير قادر على الحضور لكن الاشكالية تطرح اذا كان أحد الزوجين غير موافق على الامضاء أو المصادقة في هذه الحالة لا يمكن لاعوان ديوان الملكية العقارية قبول عملية الترسيم و هو منطلق يجعل الزوجين تعيدان التفكير و ذلك بانهاء هذا التفاق بالتراضي و يكون ذلك بتحرير اتفاق بواسطة حجة رسمية مع وجوب مصادقة المحكمة الابتدائية التي بها مقر اقامة الزوجين و ادراج هذا الاتفاق بدفاتر الحالة المدنية و السجل العقار طبق أحكام الفصل 25 لقانون عدد 91 سنة 1998

  • انتهاء الاشتراك بسبب الطلاق :

و المقصود بذلك صدور حكم بات في الطلاق

  • انتهاء الاشتراك لموت أحد الزوجين أو فقدانه

و هذا يعني أن الزوج المتبقى على قيد الحياة يأخذ نصيبه ثم يقع تطبيق قواعد الارث غير أن حالة الاشتراك في الملكية لا تنتهي بمجرد حصول وفاة أو صدور حكم بالتمويت في حالة فقدان بل هي تبقى قائمة الى نهاية تصفية تلك الأملاك عمل الأحكام فصل 19 من قانون 91 لسنة 1998

  • انتهاء الاشتراك بموجب التصفية من خلال الالتجاء الى المحكمة لتسمية مصفي للمشترك الذي يكوم باعداد قائمة للاملاك المشتركة و في الديون المتعلقة بها سواءا من طرف القاضي الاستعجالي أو محكمة الأصل أما في صورة الاتفاق الرضائي على قسمة المشترك فان هذا الاتفاق يجب أن يبرم أثناء نشر دعوى القسمة قما يقع تقديمه للمحكمة للاطلاع عليه و القضاء بامضاءه حفاظا على حقوق الدائنين اذا تبين قيمة الديون تتجاوز قيمة المشترك فقد يقع توزيعها على الزوجين

خاتمة

dourouby.tn

 

يعتبر قانون الاشتراك في الأملاك بين الزوجين واحد من أكثر القوانين الملتبسة عند العديد من التونسيين الدين يجهلون حيثياته و الاشكاليات القانونية التي يمكن أن يتعرض لها الزوجين عند انتهاءه و ذلك من خلال تصفية الأملاك المشتركة و خاصة في حالة طلاق أو وفاة أحد الزوجين وهي مهمة موكولة للقضاء طبق اجراءات محددة قد تستنزف الوقت و المال اضافة الى بقاء الأموال مجمدة و هو ما يمكن أن يتسبب الى ضياع الحقوق و رغم مرور 24 سنة على اقرار نظام الاشتراك في الأملاك فان هنالك لبس في حول تفاصيله و تداعياته و كذلك على مستوى الواقع نجد عزوفا من قبل الازواج عن هذا النظام في الأونة الأخيرة و أن هنالك من اختار هذا النظام و قرر التراجع و العودة الى نظام التفرقة

فما الجدوى من هذا القانون و هذا الغموض و التعقيدات التي تلف هذا الموضوع ؟



dourouby.tn

ليست هناك تعليقات

-- --